السيد محمد سعيد الحكيم

264

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

إذا باع ما اشراه نقداً قبل القبض عمرو ، ووكل عمرو زيداً على قبض ما في ذمته ( 1 ) ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال ( 2 ) بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه ( 3 ) زيد ويعينه في مصداق بعينه ( 4 ) . ( مسألة 6 ) : إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه قبل قبضها لم يصح البيع ( 5 ) الثاني ، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق